السيد عبد الأعلى السبزواري
392
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وإلا فلا ، لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده [ 1 ] . ( مسألة 7 ) : إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء فإن علم أنّه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما ، أو علم أنّ المخرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط [ 2 ] إذا بلغ النصاب بل الأحوط ذلك وإن شك في أنّ الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا [ 3 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 3 .